نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 173
الثانية: إذا علم بتعلّق
الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج، للاستصحاب، إلّا إذا
كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت،
أو بعد تجاوز المحل [1].
هذا،
و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها- كمال التجارة
له- بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دليل شرعي. و
المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه؛ لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبي و يقينه، و
بعبارة اخرى: ليس نائبا عنه [2].
الثالثة:
إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون
الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء،
إذا
شك في إخراج الزكاة
[1]
لا مجال للقاعدتين في المقام بلا فرق بين كون الشك في الأداء راجعا إلى زكاة هذه
السنة و بين السنين الماضية؛ و ذلك لأنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت تجري في مورد كون
الواجب مؤقتا من حيث المنتهى، و ليس كذلك وجوب الزكاة فإنّه مؤقّت من حيث الابتداء
فقط، و أمّا قاعدة التجاوز فهي مختصة بموارد الخروج عن المحلّ المقرر للمشكوك و
الدخول في غيره المترتّب عليه.
نعم،
استصحاب عدم الإخراج لا أثر له مع عدم بقاء شيء من النصاب و لا عوضه في صورة نقله
إلى ملك الغير؛ و ذلك لأنّه لا يثبت ضمان عوض الزكاة و صيرورته دينا عليه.
[2]
بل لو كان نائبا عنه يعتبر أيضا يقينه بثبوت التكليف على المنوب عنه و شكه في
فراغه منه نظير شك الولد الأكبر في أنّه قضى ما على أبيه من الصلاة أم لا.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 173