responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 170

و الأحوط تولّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه، و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه.

(مسألة 4): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.

(مسألة 5): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه [1]. و إذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير. عن نفسه لا عن الكافر.

(مسألة 6): لو كان له مال غائب- مثلا- فنوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته و إن كان تالفا فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضا، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزئ [2].

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يستردّه، و إن كان تالفا استردّ عوضه إذا كان القابض عالما بالحال، و إلّا فلا.

تولي الحاكم النيّة إذا أدّى الزكاة عن الممتنع‌

[1] هذا يمكن الالتزام به بالإضافة إلى الممتنع بدعوى أنّ ولاية الحاكم على الممتنع أن يتصدى لأداء الزكاة عنه، و أمّا بالإضافة إلى الكافر فلا موجب لقصد الحاكم في أخذه منه و أدائه فإنّه بناء على تكليف الكافر بأدائها لا يعتبر في أدائه قصد التقرب حتّى يحتاج الأداء عنه إلى القصد، و قد صرّح الماتن قدّس سرّه في خمس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم عدم اعتبار قصد التقرب فيه لا في أخذ الحاكم و لا في صرفه في مصارفه.

[2] فليكن المراد تردّد المال المدفوع إلى المستحق في نية الدافع بين الزكاة الواجبة و الصدقة المندوبة حتّى على تقدير بقاء المال الغائب و إلّا كانت النية عين الأولى.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست