نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 170
و الأحوط تولّي المالك أيضا
حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه، و إبقاؤها
مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه،
لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه.
(مسألة
4): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.
(مسألة
5): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه [1]. و إذا أخذها من
الكافر يتولّاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير. عن نفسه لا عن
الكافر.
(مسألة
6): لو كان له مال غائب- مثلا- فنوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته و إن كان تالفا
فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضا،
فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزئ [2].
(مسألة
7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا، فإن كان ما أعطاه باقيا له
أن يستردّه، و إن كان تالفا استردّ عوضه إذا كان القابض عالما بالحال، و إلّا فلا.
تولي
الحاكم النيّة إذا أدّى الزكاة عن الممتنع
[1]
هذا يمكن الالتزام به بالإضافة إلى الممتنع بدعوى أنّ ولاية الحاكم على الممتنع أن
يتصدى لأداء الزكاة عنه، و أمّا بالإضافة إلى الكافر فلا موجب لقصد الحاكم في أخذه
منه و أدائه فإنّه بناء على تكليف الكافر بأدائها لا يعتبر في أدائه قصد التقرب
حتّى يحتاج الأداء عنه إلى القصد، و قد صرّح الماتن قدّس سرّه في خمس الأرض التي
اشتراها الذمّي من مسلم عدم اعتبار قصد التقرب فيه لا في أخذ الحاكم و لا في صرفه
في مصارفه.
[2]
فليكن المراد تردّد المال المدفوع إلى المستحق في نية الدافع بين الزكاة الواجبة و
الصدقة المندوبة حتّى على تقدير بقاء المال الغائب و إلّا كانت النية عين الأولى.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 170