responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142

و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه.

و لكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان.

(مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة [1]. و زكاة الفطرة.

يجوز دفع الزكاة المندوبة للهاشمي‌

[1] لا خلاف في جواز دفع الصدقات المندوبة للهاشميّين للإجماع و النصوص، و النصوص في المقام على طوائف ثلاثة:

الأولى: المحرّم هو مطلق الصدقة:

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الصدقة أو ساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب‌[1] ... الحديث.

و بإسناد الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان- يعني: عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم‌[2].

الثانية: المحرّم هو الصدقة الواجبة.

روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن‌


[1] وسائل الشيعة 9: 268، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 269، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست