responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140

الرابع: أن لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غيره [1] مع عدم الاضطرار.

و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه.

أن لا يكون هاشميا

[1] أجمع عليه الخاصّة و العامّة و تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص.

روى محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا بني عبد المطلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة- الى أن قال:- أتروني مؤثرا عليكم غيركم‌[1].

و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث‌[2].

و بإسناد الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان- يعني: عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم‌[3].


[1] وسائل الشيعة 9: 268، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 268، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 269، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست