نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 140
الرابع: أن لا يكون هاشميّا
إذا كانت الزكاة من غيره [1] مع عدم الاضطرار.
و
لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه.
أن
لا يكون هاشميا
[1]
أجمع عليه الخاصّة و العامّة و تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص.
روى
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، و عن محمّد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم
الذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: يا بني عبد المطلب، إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد
وعدت الشفاعة- الى أن قال:- أتروني مؤثرا عليكم غيركم[1].
و عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و زرارة
كلّهم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و
من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ... الحديث[2].
و
بإسناد الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر، عن ابن سنان- يعني: عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تحلّ
الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم[3].
[1] وسائل الشيعة 9: 268، الباب 29 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 268، الباب 29 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 9: 269، الباب 29 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 3.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 140