responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 132

(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين [1] فضلا عن غيرهم من هذا السهم.

(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصحّ. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ. و إن كان الأحوط الإعادة أيضا.

(مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ أو الأئمّة كلّا أو بعضا، أو شيئا من المعارف الخمس، و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة عليهم السّلام بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن من، فيشترط له و هو ما ورد في عدم إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية لا يحرز انطباقه على الطفل الذي يكون جده أو أمه من أهل الإيمان فيصح الرجوع فيه للإطلاق لحجّية الإطلاق في موارد إجمال المقيّد.

لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين‌

[1] و وجهه دعوى أنّ الإيمان في الطفل تبع للوالدين أو أحدهما و التبعيّة في مورد الزنا غير ثابتة.

نعم، إذا اعترف بالإيمان بعد تميّزه أو بلوغه كان إيمانه لا بالتبع، و يمكن القول بأنّه يكفي في الإعطاء مجرد احتمال الصدق أخذا بالإطلاق كما تقدّمت الإشارة إليه في التعليقة السابقة.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست