نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 125
(مسألة 30): إذا علم استحقاق
شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين
الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة
31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره، فإن سها
فأعطى فقيرا آخر أجزأ. و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية، بل لو كان
ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و
تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضا؛ لأنّه قد ملك بالقبض.
(مسألة
32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز
له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى
احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع [1]، و إن كانت العين
باقية.
استرجاع
الزكاة إذا تبين عدم وجوبها
[1]
هذا فيما إذا كان الإعطاء بعنوان الصدقة مطلقا بأن يكون تمليكا منجزا بقصد التقرب
و كان التعليق في قصد الزكاة بالمدفوع، و أمّا إذا كان بعنوان الهبة على تقدير عدم
اشتغال ذمّته بالزكاة جاز الاسترجاع ما دامت العين باقية.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 125