responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 125

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

(مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ. و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضا؛ لأنّه قد ملك بالقبض.

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع [1]، و إن كانت العين باقية.

استرجاع الزكاة إذا تبين عدم وجوبها

[1] هذا فيما إذا كان الإعطاء بعنوان الصدقة مطلقا بأن يكون تمليكا منجزا بقصد التقرب و كان التعليق في قصد الزكاة بالمدفوع، و أمّا إذا كان بعنوان الهبة على تقدير عدم اشتغال ذمّته بالزكاة جاز الاسترجاع ما دامت العين باقية.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست