نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 106
(مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما
بيده كاف لمؤونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق
العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملا بالأصل في الصورتين.
(مسألة
10): المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره
يعطى من غير يمين، و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء،
إلّا مع الظنّ بالصدق [1]، خصوصا في الصورة الاولى.
(مسألة
11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّا أو ميّتا [2].
نعم،
لا بأس بالصرف عليه في الفرض من سهم سبيل اللّه تعالى إذا كان في تعلّمه مصلحة
عامة كما هو الحال في تعلّم سائر العلوم.
[1]
لا اعتبار بالظن بالصدق مع سبق الغنى ما لم يصل إلى حدّ الوثوق و الاطمئنان
بالصدق، و كذا فيما لو طرأت الحالتان و شك في المتقدّم و المتأخّر و يجوز الإعطاء
في غير ذلك حيث إنّ الغنى أمر حادث بخلاف الفقر.
جواز
احتساب الدين على الفقير زكاة
[2]
يدلّ عليه قبل النصوص الكتاب العزيز قال تعالى: إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[1]
مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه: منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت
أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن