responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94

(مسألة 31) لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي خصوصا إذا لم يعتبر القبول [1] في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فإنّه ليس له الرد حينئذ.

و الوجدان على كونه بنحو الملك حملا للمطلق على المقيد. و لكن لا يخفى ما فيه، فان الحكم إذا كان انحلاليا ذكر في احد الخطابين المطلق موضوعا، و في الخطاب الآخر المقيد موضوعا، لا يحمل المطلق على المقيد، بل يلتزم بأن الحكم يثبت مع المقيد و المطلق كما إذا ورد الأمر بتجهيز المؤمن، و في خطاب آخر الأمر بتجهيز المسلم، و انما يحمل المطلق على المقيد في موارد وحدة التكليف و الحكم، و ذكر المتعلق له في أحدهما مطلقا و في الآخر مقيدا أو كان في ناحية خطاب المقيد قيدا يستفاد منه المفهوم و شي‌ء من ذلك غير وارد في المقام، و دعوى انه كما لا تكفى الاباحة الشرعية في وجوب الحج كجواز التصرف في الانفال و المباحات الاصلية كذلك لا تكفي الاباحة المالكية لا يمكن المساعدة عليها، فان تلك المباحات ما لم تدخل في حيازة الشخص و كذا الانفال لا يصدق عليها المستطيع بالمعنى المتقدم، بخلاف الاباحة المالكية لو كانت لازمة كمثال المتن فانه يصدق عنده مال زائدا علي اعاشته الاعتيادية. نعم صدقه مع الاباحة غير اللازمة التي زمامها بيد مالك المال غير ظاهر خصوصا إذا لم يكن المال بيد المباح له، نعم يلتزم بالكفاية إذا أذن له في التصرف للحج خاصة فإن الاباحة كذلك داخلة في أخبار البذل كما يأتي.

يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه‌

[1] لا يجب عليه الحج ما لم يقبل الوصية بناء على اعتبار القبول فيها لانه لا يصدق عنده الاستطاعة على ما يحج به إلا بعد القبول، فان القدرة على المال ظاهره كون الإنسان واجدا له فعلا بتملكه أو جواز التصرف فيه، لا مجرد تمكنه من‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست