responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

(مسألة 25) إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه [1] ثمّ تذكر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنّه بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقّق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، و القدرة التي هي شرط في التكاليف، القدرة من حيث هي و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.

إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه‌

[1] بل الأظهر التفصيل في كل من صورتي الجهل و الغفلة، فإنه مع الغفلة لا يمكن أن يتعلق به الوجوب و فعليته في حق الغافل عن استطاعته بالمرة، و كذا في الغافل عن الحكم لقصوره. نعم لو كانت غفلته من جهة تقصيره بترك التعلم يتم استقرار الحج بتلف المال، لا لكونه مكلفا بالحج حال الغفلة، بل الاستقرار لتفويته الملاك الملزم بتركه التعلم من قبل، فان ما دل على وجوب تعلم الاحكام اسقط عذرية الجهل و الغفلة عن الحكم إذا كانا ناشئين من ترك التعلم.

و مما ذكر يظهر الحال في صورة الجهل بالاستطاعة و كون ما عنده وافيا بمصارف الحج، فان الترخيص الظاهرى في ترك الخروج بالاستصحاب في عدم استطاعته أو حديث الرفع عن وجوبه، لازمه الترخيص في صرف المال الموجود في غيره و مع الترخيص كذلك لا يستقر عليه الحج، و كذا مع جهله بالحكم إذا كان جهلا قصوريا،

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست