responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86

(مسألة 22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده [1] استصحابا لبقاء الغائب، فهو كما لو شك في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا، فلا يعد من الأصل المثبت.

(مسألة 23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه [2] بما يخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة، و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به، واردة في الشك في المقدار الواجب من الزكاة مع العلم بوجوبها و الشك في مقدارها، فالتعدي إلى غير موردها من الشك في المقدار الواجب من غير الزكاة فضلا إلى مورد الشك في اصل التكليف، بلا موجب مع احتمال الخصوصية.

[1] لا يخفى أنّ الاستصحاب في ناحية بقاء المال الغايب لا يثبت تمكنه من التصرف فيه، و عدم كون حجه بهذا المال حرجا عليه. و قد يقال ان وجوب الحج و صرف المال الموجود مقتضى ما دل على الخروج على من كان عنده ما يحج به، فان اطلاقه يعم ما إذا احتمل تلف ما عنده أو تلف ماله الآخر. و لذا لا يمكن الالتزام بعدم وجوب الخروج في حق من احتمل تلف زاده أو راحلته، و فيه ان ما دل على وجوب الخروج مدلوله حكم واقعى و ليس واردا في مورد الشك في تلف ماله أو عدم تلفه، و التكليف الواقعى بالحج مقيد بعدم كون وجوبه عليه حرجيا و لو من جهة عدم النفقة له و لعياله بعد عودته من الحج.

يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير

[2] إذا حصل له مال يكفى لمصارف حجّه، و كان في تلك السنة متمكنا من الخروج بأن كان صحيحا مع خلوّ السرب فلا يجوز له ان يتصرف فيه بما يخرجه عن‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست