responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83

(مسألة 19) إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعا، و إن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجي‌ء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حقّ النّاس [1] أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أو لا، كما أنّهما يقدمان على ديون النّاس أيضا، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين.

أهم و لا أقل من كونه محتمل الاهمية، و سبق احد التكليفين زمانا لا يوجب تقديمه في مقام التزاحم على الآخر ما لم يكن زمان امتثاله اسبق، بل سبق الزمان بحسب الامتثال في نفسه مرجح في مقام التزاحم و لو كان زمان التكليفين واحدا حدوثا، هذا كله إذا لم يكن صرف المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج و لو لاتهامه أنه يأكل اموال الناس و لا يؤدى اموالهم إليهم، و الا فلا تكليف بالنسبة إلى حجة الاسلام و لو مع الاغماض عن كون أداء الدين أهم.

ثم إنّه قد قيد الماتن كون اتلاف مال الغير قبل الشروع في الاعمال و كون اتلافه مال الغير بلا تعمّد، و لعلّ نظره ان مع كونه بعد شروع الاعمال أو كونه على وجه التعمد يجب عليه الاتمام أو الشروع، لوجوب اتمام العمرة و الحج في الاول، و استقرار وجوب الحج عليه في الثاني، و لكن لا يخلو كل منهما عن التأمل.

الخمس و الزكاة مانعان عن الحج‌

[1] قد تقدم أنّ حقوق الناس أهم، فتقدم على وجوب الحج و لو مع استقراره عليه أولا، و كون وجوبه فوريا. و اما ما ذكر قدّس سرّه من اجتماع الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فلا يخفى ما فيه، فان الدين على ما ذكرنا و إن أمكن اجتماعه مع‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست