responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79

الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحق عليه، لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه، و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع، و أمّا لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة.

(مسألة 16) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحج ثمّ وفاؤه بعد ذلك، فالظاهر وجوبه [1] لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا، إلّا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

المذكور. و مثله ما إذا توقف استيفائه و أخذه على الرجوع إلى حاكم الجور على ما هو الاظهر من جواز الرجوع اليه في صورة توقف استيفاء الحق عليه، و مما ذكر يظهر أنه لو كان الدين على الغير مؤجلا و لم يبذل المديون و لكن أمكن بيعه بالأقل بما هو المتعارف في بيع الدين و الحج به أو تتيمم ما يحج به تعين بيعه لتحقق استطاعته.

لا يجب الاقتراض للحج‌

[1] بل الأظهر عدم وجوبه، فان الموضوع للوجوب وجود ما يحج به فعلا و ما هو موجود بالفعل و هو دينه على الغير الذي لا يمكن الحج به، و ما يمكن الحج به‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست