responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69

(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف.

ظاهره كون الراحلة المبذولة كذلك، و لكنها معرض عنها عند الأصحاب مع كونها واردة في بذل الحج و لا يتعدى إلى صورة استطاعة المكلف للحج لكونه واجدا لما يحج به. و على ما ذكر فان كان شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط عنه الوجوب. و كذا لو وجد و لم يوجد له شريك للشق الآخر و لم يتمكن من اجرة الشقين، و أمّا إذا تمكن من أجرتهما فقد حكم الماتن بوجوب الحج، و لكن قد يقال أن تمكنه عن اجرتهما لا يوجب الحج عليه لأن وجوبه في مثل الفرض ضرري، و كما أنّ وجوبه ينتفي بالحرج كذلك ينتفى بالضرر و دعوى عدم حكومة نفي الضرر في الموارد التي يكون اصل الحكم و التكليف ضرريا كوجوب الخمس و الجهاد و نحوهما، و انما تكون حكومته فيما إذا كان اطلاق الحكم و التكليف ضرريا و يرفع اليد عن إطلاقهما بنفيه، كما هو الحال في قاعدة نفي الحرج لا يمكن المساعدة عليها.

و على الجملة، الضرر الملازم لطبيعى الحج غير مؤثر في نفي وجوب الحج، و أمّا الضرر الزائد الطارئ في بعض الاحيان فرافع لوجوبه، و لا يقاس بالضرر في شراء الماء للوضوء، فإن مقتضى النص الوارد لزوم الشراء بأي ثمن. نعم إذا كان ثمنه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست