(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عينا عنده [1]، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في
تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و
الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في
المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف
الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.
(مسألة
4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه
المسافر من الأوعية التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر
بحسب و فيه أن المراد من الآية المباركة ليس مجرد الوصول إلى بيت اللّه
الحرام، بل المراد الإتيان بالمناسك الخاصة المعبر عنها بحج بيت اللّه الحرام، و
إذا كان المراد ذلك فلا يكون عدم الحاجة إلى الراحلة في مجرد الوصول إلى بيت اللّه
الحرام موجبا لعدم اعتبارها في وجوب الحج مع الحاجة اليها في الانتقال إلى عرفات و
المشعر و المراجعة إلى مكة.
لا
يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا
[1]
إذا كان له مال واف لتحصيل الزاد و الراحلة، فمع إمكان تحصيلهما يجب عليه الحج و
لا يعتبر وجود عين الزاد و الراحلة في وجوبه، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من
قوله عليه السّلام: يكون له ما يحج به[1]. و مثلها
صحيحة معاوية بن عمار قال اللّه تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال: هذه
لمن كان عنده مال و صحة[2].
و
على الجملة، هذه العناوين تصدق فيما إذا كان عنده بستان أو دكّان أو
[1] وسائل الشيعة 11: 33، الباب 8 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 11: 25، الباب 6 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 1.