responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65

(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عينا عنده [1]، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.

(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب‌ و فيه أن المراد من الآية المباركة ليس مجرد الوصول إلى بيت اللّه الحرام، بل المراد الإتيان بالمناسك الخاصة المعبر عنها بحج بيت اللّه الحرام، و إذا كان المراد ذلك فلا يكون عدم الحاجة إلى الراحلة في مجرد الوصول إلى بيت اللّه الحرام موجبا لعدم اعتبارها في وجوب الحج مع الحاجة اليها في الانتقال إلى عرفات و المشعر و المراجعة إلى مكة.

لا يشترط وجود الراحلة و الزاد عينا

[1] إذا كان له مال واف لتحصيل الزاد و الراحلة، فمع إمكان تحصيلهما يجب عليه الحج و لا يعتبر وجود عين الزاد و الراحلة في وجوبه، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله عليه السّلام: يكون له ما يحج به‌[1]. و مثلها صحيحة معاوية بن عمار قال اللّه تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة[2].

و على الجملة، هذه العناوين تصدق فيما إذا كان عنده بستان أو دكّان أو


[1] وسائل الشيعة 11: 33، الباب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 11: 25، الباب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست