responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 57

(مسألة 5) إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء، و أمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفارات على ما مرّ، و قد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام. و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، أو لا لأنّه من سوء اختياره؟ قولان أقواهما الأوّل [1] سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو إنّه عقوبة و إنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه و لم ينعتق. و أمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق؛ فإن انعتق قبل المشعر. كان حاله حال الحر في وجوب الإتمام و القضاء أصاب العبد في احرامه فهو على سيده مروية في الاستبصار بعين السند، و المملوك كلما أصاب من الصيد و هو محرم فهو على سيده إذا أذن له في الإحرام. و عليه فلا موجب للالتزام بكون الجزاء على السيد في غير الصيد بل في الصيد أيضا، لتعارض هذه الصحيحة مع صحيحة عبد الرحمن الدالة على عدم كون جزاء صيد العبد على مولاه. و لكن لا يبعد كون ما أخرجه في الاستبصار من النقل بالمعنى بقرينة رواية الكليني و الفقيه لا كونها رواية أخرى، فإن نقل رواية في الاستبصار مع عدم التعرض لها في التهذيب مع ملاحظة مخالفة مدلولها للروايات الأخرى بعيد جدا، فالوجه الثالث المذكور في المتن غير بعيد.

لو أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع فكفارته على مولاه‌

[1] لا يخفى أن الفعل المأذون فيه هو إحرام العبد لا إفساده بالجماع قبل المشعر، و الإفساد بالجماع ليس لازما للإحرام ليكون الإذن في الشي‌ء إذنا في لوازمه. نعم يمكن أن يقال بأن الجماع قبل المشعر موضوع لوجوب الإتمام و أعادته فلا يكون لطاعة السيد في المنع عن الإتمام أو المنع عن القضاء موضوع، نظير ما تقدم من عدم جواز رجوع المولى عن إذنه و المنع عن إتمام العمل، حيث إن الإحرام‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست