responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55

(مسألة 4) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة، فهل هي على مولاه، أو عليه و يتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه و في غيره على مولاه؟ وجوه [1] أظهرها كونها على مولاه، لصحيحة حريز، خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.

لا بأس بحمل المماثلة على الكمية، بمعنى رفع اليد عن إطلاق المماثلة في صحيح ابن مسلم بقرينة صحيح جميل بن درّاج و صحيح سعد بن أبي خلف لدلالتهما على تخيير المولى بين الذبح عنه أو أمره بالصوم، فوظيفة العبد مماثلة لوظيفة الحر بحسب الكم.

كفارة المملوك المأذون في إحرامه على مولاه‌

[1] قد يقال بكون الكفارة فيما إذا أحرم بإذن المولى على سيده بلا فرق بين جزاء صيده و غيره، كما يقال بعدم كونها عليه بل تتعلق بنفس العبد؛ ففيما إذا كان الصوم فيصوم مع عجزه، و إلّا تبقى على عهدته لما بعد عتقه كسائر الجنايات التي يتبع بها بعد العتق، حيث إن تكليف مولاه بها ينافي قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌.*

و قد يقال إن جزاء الصيد على العبد و جزاء غيره على مولاه، و المحكي عن المفيد قدّس سرّه عكس ذلك و إن جزاء الصيد على مولاه دون غيره. و ذكر الماتن قدّس سرّه تفصيلا آخر و هو أنه إذا أذن مولاه في إحرامه بخصوصه كان الجزاء عليه بلا فرق بين جزاء الصيد و غيره، بخلاف ما لم يأذن فيه بخصوصه بأن أذن له في أي فعل يريده إحراما كان أو غيره فان الجزاء في ذلك على العبد بلا فرق بين جزاء الصيد و غيره. و الوجه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست