و فيه ما مرّ من الإطلاق، و
لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحج، و
أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال.
(مسألة
1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع [1]
في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم لو أذن
له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم يعلم برجوعه
فتلبّس به هل يصحّ إحرامه و يجب إتمامه أو يصحّ و يكون للمولى حله أو يبطل؟ وجوه
أوجهها الأخير، لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى أنّه دخل
دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف و لم يعلم
الوكيل، مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية، و قد ثبت الحكم في الوكيل
بالدليل و لا يجوز القياس عليه.
الرابعة: قد
يقال إنّ مقتضى صحيح معاوية بن عمّار اختصاص الحكم بالإجزاء بحج الإفراد و حج
القران فإنها ناظرة إلى بيان إجزاء الحج لا إجزاء العمرة المعتبرة قبل حجة الإسلام
في حج التمتع. و لكن لا يخفى أن عمرة التمتع شرط في حج التمتع و غالب الحج هو حج
التمتع، و مقتضى إطلاق الصحيحة- أي عدم الاستفصال في الجواب عن كون حج العبد حج
التمتع أو غيره مع كون الغالب هو التمتع- عدم الفرق بين حج التمتع و غيره في
الإجزاء بإدراك أحد الموقفين بعد عتقه.
ليس
للمولى الرجوع في إذنه لمملوكه في الإحرام
[1]
ذكروا أن العبد إذا أحرم بإذن مولاه وجب عليه إتمام الحج أو العمرة و رجوع المولى
في إذنه لا أثر له، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و قد يورد على ذلك كما
عن صاحب المستند و بعض من تأخر عنه بأنه و إن لم يكن هناك نقاش