responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42

الثالث: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. و فيه أنّ موردها من لم يحرم [1] فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوّة. و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنّه هل يجب تجديد النية لحجّة الإسلام أو لا؟ و أنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ و أنّه هل يجري في حج التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ إلى غير ذلك.

حكم الخطأ، كما في مورد كون القصاص أو الدية على القاتل، و كون الدية على العاقلة؛ فقد ورد في تلك الروايات أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. و لا يجري الحديث فيما إذا كان أمره موضوعا لحكم بغرض رفعه في صورة الخطأ، كما إذا تكلّم الصبي في صلاته متعمدا أو شرب في صومه متعمدا فانه لا يمكن الحكم بصحة صلاته و صومه بدعوى أن عمد الصبي خطأ حتى إذا كان الصبي معتقدا عدم البطلان بذلك.

من أدرك المشعر فقد أدرك الحج‌

[1] ليس موردها من لم يحرم للحج من قبل، بل هي من حيث الإحرام مطلقة، و لكنها لا تعم ما إذا أدرك المشعر بالغا مع صغره قبله، فإنها ناظرة إلى من فات عنه الوقوف بعرفة لا أنه أدركه مع عدم كونه مكلّفا بحجة الإسلام لصغره. و قد يقال في وجه الإجزاء أن حج الصبي بعينه حجة الإسلام و لا فرق بينهما إلّا بالاستحباب و الوجوب، و يؤيده إطلاق حجة الإسلام عليه في رواية أبان عن الحكم. و الحاصل أنه ليست حجة الإسلام نوعا من الحج و الحج المندوب نوع آخر ليكون اجزاء الثاني عن الأول محتاجا لدليل خاص، فالمقام نظير من بلغ أثناء صلاته فانه لا ينبغي التأمل في صحتها و عدم الحاجة لإعادتها.

أقول: ما ورد في صحيح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام بعد السؤال عن‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست