responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 36

(مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند [1]، و كذا المجنون [2] الوالدين إن كان بقصد إيذائهما لصدق العقوق عليه. و بالجملة: اشتراط حج الولد البالغ تطوعا بإذن الوالدين غير ثابت، بل مقتضى الإطلاق في الترغيب في الحج مندوبا عدم الاشتراط، على ما تقدم في حج الصبي.

يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز

[1] وجه إشكاله ورود ما دلّ على الإحجاج في الصبي لا في الصبية، و المشروعية تحتاج للدليل، و لكن لا يخفى أن ذكر الصبي بغلبة الابتلاء به لا لغرض التقييد، و قد ورد في صحيح إسحاق بن عمّار عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت‌[1] و كما أنه لا فرق بين حج الصبي في صغره و حج الصبيّة في المشروعية و عدم الإجزاء عن حجة الإسلام فكذلك لا فرق بينهما في الحج بهما- و ربما يستدل على ذلك برواية يونس بن يعقوب عن أبيه: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة»[2]. و لكن في سندها إشكال؛ فإن يونس يرويها عن أبيه و لا توثيق لأبيه- و دلالتها مبنية على أن لفظ- الصبية- و إن كان جمعا للصبي لكنه يعم الذكر و الأنثى و لو من باب التغليب، و العمدة عدم احتمال الفرق بين الصبي و الصبية.

[2] ذكر ذلك الأصحاب، و لكن إلحاقه بالصبي غير المميز لا يخلو عن إشكال‌


[1] وسائل الشيعة 11: 14، الباب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 266/ 1296.

[2] وسائل الشيعة 11: 289، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7، و الفقيه 2: 266/ 1293.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست