responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349

اذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة و لا تصرف في وجوه البر 157

لو وجد متبرع لاتمام مصارف الحج وجب ابقاؤها 158

المشهور وجوب الاستئجار عن الميت من أقرب المواقيت 158

إذا أوصى بالبلدية و استؤجر من الميقات برأت ذمته 160

المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه 160

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب 162

تجب المبادرة الى الاستيجار في سنة الموت 163

اذا اهمل الوارث فتلفت التركة فهو ضامن 164

اذا اختلف تقليد الميت و الوارث فالمدار على تقليد الميت 165

اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء 167

إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شي‌ء 168

إذا وجب عليه الحج ليس له أن يحج عن غيره 169

فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين 175 نذر الزوجة و المملوك و الولد 175

يعتبر في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى 176

إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته 184

يجوز التأخير فيما إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان 185

اذا قيد نذره للحج بزمان فأخّره عصى و عليه القضاء و الكفارة 186

في نذر الحج المعلق 188

في نذر إحجاج الغير 190

اذا نذر حجة الإسلام و كان مستطيعا انعقد 191

إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد 192

فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له 192

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست