responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 341

على الفراغ من العمرة.

[العاشرة: إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ التمتع‌]

العاشرة: إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ التمتع فله الإحرام للحج من مكة و يكتفي عن عمرة التمتع بتلك العمرة التي أتى بها، و يشهد لذلك جملة من الروايات، منها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «من حج معتمرا في شوال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأنّ أشهر الحج، شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة»[1]، و منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة و قال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج»[2]، و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر الحج؟ قال: هي متعة»[3]، و ربّما يقال بأن ظواهرها صيرورة العمرة المفردة مع الإقامة إلى زمان الحج متعة، فيجب عليه الإتيان بحج التمتع، و أظهر ممّا تقدم صحيحة عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية»[4]، و خبره الآخر


[1] وسائل الشيعة 11: 270، الباب 10 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 14: 312، الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 11: 285، الباب 15 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 14: 313، الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 9.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست