[العاشرة:
إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ
التمتع]
العاشرة:
إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج و بقي في مكة، ثمّ أراد أن يحج حجّ
التمتع فله الإحرام للحج من مكة و يكتفي عن عمرة التمتع بتلك العمرة التي أتى بها،
و يشهد لذلك جملة من الروايات، منها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام أنّه قال: «من حج معتمرا في شوال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده
فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأنّ أشهر الحج، شوّال و ذو
القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده
و لم يقم إلى الحج فهي عمرة»[1]، و منها
صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من دخل مكة معتمرا مفردا
للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته
متعة و قال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج»[2]،
و صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في أشهر
الحج؟ قال: هي متعة»[3]، و ربّما
يقال بأن ظواهرها صيرورة العمرة المفردة مع الإقامة إلى زمان الحج متعة، فيجب عليه
الإتيان بحج التمتع، و أظهر ممّا تقدم صحيحة عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن
يدركه خروج الناس يوم التروية»[4]، و خبره
الآخر
[1] وسائل الشيعة 11: 270، الباب 10 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 14: 312، الباب 7 من أبواب
العمرة، الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة 11: 285، الباب 15 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 14: 313، الباب 7 من أبواب
العمرة، الحديث 9.