المفردة الإتيان بالحج في سنتها
و يأتي التفصيل في مباحث عمرة التمتع إن شاء اللّه.
[الثالثة:
وجوب الرجوع لمن ترك طواف النساء نسيانا في عمرته المفردة]
الثالثة:
من ترك طواف النساء في عمرته المفردة نسيانا حتى خرج من مكة، فعليه الرجوع إليها
لتداركها، و إن لم يتمكّن من الرجوع فعليه الاستنابة للطواف عنه، و مقتضى الإطلاق
في بعض الروايات جواز الاستنابة حتى مع تمكّنه من الرجوع، كصحيحة معاوية بن عمار
قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟
قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه»[1]،
و صحيحته المروية في الفقيه قال: «قلت له: رجل نسى طواف النساء حتى رجع إلى أهله،
قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ، فإنّه لا يحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت»[2]،
و رواها الكليني قدّس سرّه بسنده إليه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت». و قال
فقال: «يأمر من يقضي عنه إن لم يحج و إن توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو
غيره»[3]، و في
مقابل ذلك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار مقتضى اطلاقها عدم جواز الاستنابة، بل عليه
أن يرجع و يأتي بطواف النساء بالمباشرة، قال: «سألته- يعني أبا عبد اللّه عليه
السّلام- عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحلّ له النساء حتى
يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره؟ فامّا مادام حيّا فلا يصلح أن
يقضى عنه. و إن نسي الجمار فليسا بسواء انّ الرمي سنة، و الطواف فريضة»[4]،
و لكن لا بدّ من رفع اليد عن اطلاق قوله «فامّا مادام حيّا فلا يقضي عنه»
[1] وسائل الشيعة 13: 407، الباب 58 من أبواب
الطواف، الحديث 3.