responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32

(مسألة 1) يستحبّ للصبي المميز أن يحج [1] و إن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام، و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور، بل قيل لا خلاف فيه، أنّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و الكفارة، و لأنّه عبادة و لكن الظاهر هو أبان عن الحكم؛ فإن أبان بن الحكم غير مذكور في الرجال، مع أن ظاهر كلام الصدوق في المشيخة أن ما يروى عن أبان مطلقا هو أبان بن عثمان، فإنه قد أطلق أبان في غير واحد من الموارد مع كون المراد به أبان بن عثمان كما يظهر ذلك للمتتبع. و الحكيم المروي عنه هنا هو الحكم بن الحكيم الصيرفي الخلاد بقرينة مثل الرواية السابقة من الباب 11 رواية اخرى له مثل الرواية السابقة مذكورة في الباب 16 الحديث 7.

و أما اعتبار العقل فان كل تكليف و ثواب و عقاب و إعطاء و أخذ بالعقل كما هو مدلول غير واحد من الروايات، كصحيح هشام و غيره من الروايات في مقدمة العبادات من الوسائل و غيرها من الأبواب. نعم إذا كان جنونه أدواريا و كان وقت إفاقته وافيا بتمام الأعمال كان مكلفا به كالتكليف بغيره من الصلاة و الصيام و غيرهما حين إفاقته.

يستحب الحج للصبي المميز

[1] كما تدل عليه الروايات الواردة في كيفية حج الصبيان كصحيحة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم‌[1].

و يستفاد ذلك أيضا مما دل على أن الصبي إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر.


[1] وسائل الشيعة 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 7، و الكافي 4: 304/ 6.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست