responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 292

النيابة عنه، و أمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتّى مثل السعي بين الصفا و المروة [1].

الاوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى، طف ما امكنك»[1] نعم لا يجوز النيابة عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة، كما يشهد بذلك صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق قال: «كنت إلى جنب أبي عبد اللّه عليه السّلام و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه، فقال: له رجل اصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني- و سمى الاصغر و هما يسمعان»[2] و التقييد بعدم العلة مفروض في كلام السائل فلا يدلّ على جواز النيابة عن الحاضر بمكة إذا كان به علّة، إلا انه يمكن ان يستدل عليه بما دلّ على «جواز النيابة في الطواف عن المريض و المغمى عليه و المبطون»[3] حيث لا يحتمل اختصاصه بما إذا كان جزءا من الحج أو العمرة، أضف إلى ذلك بعض الاطلاقات في بعض الروايات، ففي رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام «من وصل أبا، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه، مثل اجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر»[4] فانها تعم باطلاقها ما إذا كان الأب أو القريب ايضا بمكة غاية الأمر إذا لم يكن للحاضر علة لم تجز النيابة على ما تقدم.

حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل‌

[1] ذكر بعض الاصحاب انه يظهر من بعض الروايات استحبابه لنفسه‌


[1] وسائل الشيعة 11: 200، الباب 26 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 13: 397، الباب 51 من أبواب الطواف، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 13: 393، الباب 49 من أبواب الطواف.

[4] وسائل الشيعة 13: 397، الباب 51 من أبواب الطواف، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست