responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285

و كذا الحال إذا ملّكه [1] داره بمئة تومان مثلا بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إيّاها بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا.

نعم له الخيار عند تخلّف الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.

خيار الفسخ في العقد الذي وقع فيه الشرط إذا كان العقد قابلا لخيار الفسخ، فما عن الماتن قدّس سرّه من كون الحج عن المصالح ملكا له، و لكن بحيث لا ينتقل إلى وارثه بعد موته، و لذا يخرج من اصل التركة حتى فيما كان الحج عنه ندبيا لا يمكن المساعدة عليه، بل عدم انتقال الحج عنه إلى ملك الورثة لعدم كونه ملكا للمصالح.

إذا ملّكه دارا و شرط الحج عنه صحّ‌

[1] هذا الفرض غير فرض صلح الدار السابق فانه إذا باع داره بمئة مع شرطه ان يحج عن البايع بمئة بعد موته تصير المئة ملكا لبايعها بمجرد البيع و بعد موته تدخل المئة في تركته، فان كانت بمقدار ثلث تركة البائع أو أقل نفذ الشرط على المشتري و إلّا يكون نفوذه مشروطا باجازة الوارث و رضاهم سواء كان رضاهم حال حياة البايع أو بعد موته، فإن الشرط في الحقيقة وصية بالحج عنه بثمن الدار. نعم ما ذكر الماتن قدّس سرّه ثالثا من تمليك داره الغير و اشتراطه عليه ان يبيع الدار بعد موته و يحج بثمنه عنه، كمثال الصلح في كون الحج عنه بثمنها كبيعها ليس ملكا للشارط حتى يحسب من تركته.

ثم إنه قد ذكر قدّس سرّه انه يثبت في هذه الموارد مع عدم عمل المشروط عليه بالشرط خيار الفسخ فللوارث مع تخلفه فسخ الصلح أو التمليك و البيع، و قد يقال ان‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست