و لو كان الموصى به الحج من
البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستئجار بذلك المقدار من
الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولوية
الثاني، إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل [1].
هذا
كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلّا فتبطل
الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة.
(مسألة
7) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا و لم
يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و
لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية و يرجع إلى أجرة المثل [2]، و إن كان الحج
مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع
عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه
التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج.
السنوات
على ما تقدم، و إلا يصرف في بعض وجوه الخير الا نسب بالميت، و المال لأن غرضه من
بقائه وصول الثواب إليه بنحو تعدد المطلوب فإن أمكن الحج عنه فهو و إلّا يصرف في
وجه آخر.
[1]
لا ينبغي التأمل في ثبوت الاطلاق في الجواب بالاضافة إلى الخبر الثاني الذي كتبه
إبراهيم إليه عليه السّلام، و ظاهر السؤال فيه فرض الوصية بالحج البلدي و عليه فالاحوط
لو لم يكن اظهر تعين الاول.
فيما
إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار
[2]
إذا أوصى بحجة الإسلام و عين اجرة لها أو أوصى بغيرها من الحج الواجب، و قلنا
بخروجه كحجة الإسلام من اصل التركة، فإن كانت الاجرة التي عينها و تركته أيضا
زائدة على أجرة المثل يحسب الزائد على أجرة المثل من ثلثه و مقدار