responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 1) لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقّق الشرائط فوري، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا. و يدلّ عليه جملة من الأخبار، و لو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة [1] كما صرّح به جماعة، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.

كذبوا؛ لو فعل هذا الناس لعطّل هذا البيت، إن اللّه عزّ و جلّ جعل هذا البيت قياما للناس‌[1]. و في الصحيح المروي في الفقيه عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك. و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»[2].

وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري‌

[1] وجوب الخروج إلى الحج في عام الاستطاعة بحيث يعد تركه عصيانا و يجب فعله في السنة الآتية واضح كما هو مقتضى أخبار تسويفه ككون تركه أصلا من الكبائر الموبقة و أما استفادة كون تركه في أول عام للاستطاعة مع فرض الإتيان به فيما بعد من الكبائر فلا يخلو عن تأمل؛ فإنه و إن ورد في صحيح عبد العظيم الحسني- إن ترك الفريضة من الكبائر- إلا أن المذكور في الكتاب وجوبه على من استطاع إليه سبيلا لا وجوبه نفس عام الاستطاعة، لكن قد يقال بأنه يكفي في صدق ترك الفريضة تطبيقه في بعض الأخبار على تركه في عام الاستطاعة كما هو ظاهر صحيحة


[1] وسائل الشيعة 11: 22، الباب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 8، و علل الشرائع: 522/ 4.

[2] وسائل الشيعة 11: 24، الباب 5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2، و الفقيه 2: 259/ 1259.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست