responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 258

(مسألة 24) لا يجوز استئجار من ضاق وقته [1] عن إتمام الحج تمتّعا و كانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمّن عليه حج التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول و يجزئ عن المنوب عنه أو لا؟

وجهان: من إطلاق أخبار العدول، و من انصرافها إلى الحاج عن نفسه، و الأقوى عدمه، و على تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت و عدم استحقاق الأجرة عليه لأنّه غير ما على الميّت و لأنّه غير العمل المستأجر عليه.

لاحتماله أنه بالدفع اليه يتعين عليه الحج ثانيا مع اتيانه بحجة الاسلام من قبل، و على الجملة المحتمل جدا ان يكون جهة السؤال بعد فرض ان غرض المعطى الاحجاج و نيل ثوابه لا الحج عنه، و لكن المدفوع اليه يحتمل ان يتعين عليه الحج ثانيا، و لذا ذكر في الجواب لا بأس بدفعها إلى الغير من غير تقييد. و اما ما ذكره الماتن قدّس سرّه من أنها محمولة على صورة العلم بالرضا فلا يمكن المساعدة عليه، فان القرينة على الحمل مفقودة مع أن مجرد العلم بالرضا لا يخرج المعاملة الثانية مع الغير عن الفضولية أيضا، و مع فرض علم المدفوع إليه برضا المستاجر لا يبقى وجه للسؤال عن جواز دفعها إلى الغير، و ما قيل من ان وجه السؤال لعدم يقين المدفوع إليه بانه يأتي الحجة و ينويها عن المستأجر أو يأتي بها صحيحة أو بلا خلل كما ترى، فانه لو كان وجه السؤال كذلك، فاللازم تقييد الجواز الوارد في الجواب بما إذا كان الغير أمينا عارفا بمناسك الحج و اعماله.

لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا

[1] فان ذلك مقتضى اشتغال ذمة المنوب عنه بحج التمتع المفروض ان الأجير لا يتمكن منه، و ما ورد في اتفاق ضيق الوقت عن إدراك عمرة التمتع من‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست