responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 248

أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر، نعم لو ملك منفعة خاصّة [1] كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معيّن على وجه التقييد، يكون كالأول في عدم إمكان إجازته.

(مسألة 17) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة [2]، و يبقى الحج في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزئ عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له، و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعيف، ملحق بالقسم السابق، و لا تدخل في اجازة العقد الفضولي لتكون الاجرة في الاجارة الثانية بعد الاجازة ملكا للمستأجر الاول.

[1] هذا الكلام استدراك من قوله إذا ملكه منفعته في الخياطة ... الخ و مراده انه إذا لم يملك في الاجارة الاولى منفعة الخياطة مطلقا، بل ملك منفعته الخياطية الخاص من حيث الثوب أو منفعة الحج الخاصة من حيث المنوب عنه، فاجارته نفسه ثانيا للخياطه للآخر أو الحج عن ميت آخر للآخر تكون كالاول في عدم صحتها باجازة المستأجر الاول.

حكم صد الأجير و حصره كالحاج عن نفسه و تنفسخ الاجارة المقيدة بهذه السنة

[2] فإنه مع الصد أو الحصر ينكشف عدم تمكن الأجير من العمل المستأجر عليه فتكون الاجارة باطله، نعم لو لم يكن حجه عن المنوب عنه المقيدة بتلك السنة بان جعلت الأجرة في عقد الاجارة بازاء مطلق الحج عنه، و لكن اشترط عليه الاتيان به فيها يبطل الشرط، و لكن يكون للمستأجر خيار الفسخ على ما ذكر في محله من ان‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست