responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 239

(مسألة 13) لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعا، و لكن لو عيّن تعيّن و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته، و إنّما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأجرة، و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب [1]، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدّعى، و ربّما تحمل على محامل أخر، و كيف كان لا إشكال في صحّة حجّه و براءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما

لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق‌

[1] لا يخفى أنه ليس الغالب في تعيين البلد، عدم الغرض لتحمل الصحيحة على صورة العلم بعدمه في تعيين البلد فليلاحظ موارد وصية الميت بالحج عنه من بلده، أو نذر الشخص الحج، أو الاحجاج من بلده، أو بلد آخر فيه مزار للمعصوم، أو مقام له عليه السّلام.

و اما المناقشة في دلالتها بان مدلولها صحة الحج بما هو لا من حيث كونه عملا مستاجرا عليه، ففيها ان ظاهر قوله عليه السّلام «فقد تم حجه» إجزاء الحج المفروض من غير فرق بين كون تعيين الكوفة، لا لغرض خاص فيه أو لكون منذوره الاحجاج منها أو نحو ذلك، و على الجملة الاطلاق في قوله عليه السّلام «فقد تم حجه» من غير استفصال في الجواب مقتضاه الإجزاء في جميع الصور، نعم يمكن ان يقال بعدم دلالتها على جواز العدول للمستاجر عما عين عليه. فالاجزاء حكم تعبدي فما ذكر الماتن قدّس سرّه من‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست