responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227

(مسألة 9) لا يجوز استئجار المعذور [1] في ترك بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به.

بالحج الاستحبابي بالاستنابة و تحسب حجة الميت حجة له إذا كان للميت حجة عند اللّه، و مما ذكر يظهر الحال في الموثقة، اضف إلى ذلك ما يأتي في الاجير من «انه إذا مات في الطريق قبل الاحرام لا يجزي ذلك في حجة الاسلام» فكيف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الاجارة كما هو مقتضى الاستظهار، و اما صحيحة اسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزي عن الاول، قلت: فإن ابتلى بشي‌ء يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال: نعم، قلت: لان الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم»[1] فناظرة إلى موت الأجير في الطريق أو قبل تمام الاعمال، فيأتي التعرض لها في مسألة «موت من خرج إلى الحج و مات في الطريق أو قبل تمام الاعمال» و أما الحكم الآخر و هو أن فساد الأجير الحج بحيث يجب عليه في العام القابل و لا يكون للمنوب عنه شي‌ء، فلما يأتي من ان المراد بفساد الحج لزوم تكراره في السنة القادمة للجماع قبل الموقف، و ليس الفساد من هذه الموارد بمعنى بطلان العمل، بل المراد لزوم التكرار عقوبة تتعلق على نفس النائب.

لا يجوز استيجار المعذور

[1] فإنه كما لا تصل النوبة إلى المأمور به الاضطراري مع التمكن من الاختياري في موارد لزوم المباشرة، كذلك لا تصل النوبة إليه مع التمكن من استئجار من يأتي‌


[1] وسائل الشيعة 11: 185، الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست