responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 218

(مسألة 2) لا يشترط في النائب الحريّة، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه، و لا تصحّ استنابته بدونه، و لو حج بدون إذنه بطل.

(مسألة 3) يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر [1]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعا و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه.

و يشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزا، و أمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميّت تبرعا أو بالإجارة.

نحو الترتب، و ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، إلا ان الاجارة محكومة بالبطلان على ما تقدم من أن النائب في عقد الاستئجار يلتزم بالعمل للغير و يملّكه اياه طلقا، فالأمر بالوفاء به مع ايجاب الحج عليه عن نفسه لا يجتمعان، نعم لو التزم النائب بالحج عن الغير على تقدير ترك الحج عن نفسه، فلا يمكن الأمر بالوفاء لكون العقد تعليقيا محكوما بالبطلان. و بالنتيجة فلا يستحق الأجير الأجرة المسماة و لكن يستحق أجرة المثل، لأن عمله مشروع قد صدر بأمر الغير و طلبه كما هو الحال في سائر موارد بطلان الاجارة على العمل المشروع.

لا تصح النيابة عن الكافر

[1] بلا فرق بين القول بكون الكافر مكلفا بالفروع ام بعدمه، فانه لو قيل بكونه مكلفا بها فلا يجب على وارثه المسلم الحج عنه من تركته، فان ما ورد «فيمن مات و لم يحج حجة الإسلام يحج عنه، أو أن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له» و نحوها، منصرفها من كان شأنه ان يحج حال حياته، فلا يعم غير المسلم. و كذا ما ورد فيمن عجز عن الخروج من أمره ببعث رجل مكانه بل مشروعية القضاء عنه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست