(مسألة 32) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ [1] لعدم الإتيان
بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا، و القول بالإعادة و المشي في موضع
الركوب ضعيف لا وجه له.
(مسألة
33) لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل
يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا، فيه أقوال:
أحدها:
وجوبه راكبا مع سياق بدنة.
الثاني:
وجوبه بلا سياق.
الثالث:
سقوطه إذا كان الحج مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس من التمكّن بعد ذلك،
و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس.
الرابع:
وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقّع المكنة مع عدم
اليأس.
الخامس:
وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و
توقّع المكنة مع الإطلاق.
لو
عجز عن المشي بعد انعقاد نذره سقط
[1]
حيث إنّ المنذور هو المشي في حجه أو في ذهابه إلى بيت اللّه الحرام.
و
شيء منها مع الركوب في بعض اعمال الحج أو في بعض الطريق إلى البيت الحرام غير
محقق، و لو كان نذره معينا فعليه الكفارة. و اما القضاء كما ذكر الماتن فقد تقدم
عدم ثبوت وجوبه. نعم إذا كان نذره مطلقا غير مقيد بسنته أو فيه، يجب عليه الوفاء
بنذره و لو في السنين الآتية، و لا تجب عليه الكفارة إلا بتركه على ما تقدم، و اما
الالتزام بالقضاء أو بالاتيان في السنين الآتية بالمشي في مواضع ركوبه في حجه
السابق و جواز المشي في مواضع مشيه فيه ضعيف، لان الحج كذلك لا يكون وفاء