responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199

بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا، و حيث إنّها مردّدة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط، و يكفي حينئذ إطعام ستّين مسكينا لأنّ فيه إطعام عشرة أيضا الّذي يكفي في كفارة الحلف.

(مسألة 26) إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا [1].

وجوب القضاء متيقنا و وجوب الكفارة مشكوكا يدفع بالاصل النافي. و اما بناء على ما ذكر من عدم ثبوت القضاء في الحج النذري و لا في الكفارة يدفع وجوب قضاء حجة الإسلام بالاصل. ثم بناء على وجوب القضاء في الحج النذري أو الحلفي فمع تردد ما عليه بين النذري و الحلفي يجب القضاء و تتعين كفارة اليمين، بناء على وجوب قضاء الكفارة، لان الاظهر كفارة حنث النذر هي كفارة اليمين، بل مع كونهما متباينين يرجع في تعيين ما بقى على ملك الميت من دينه إلى القرعة. حيث إن اللازم على الورثة ترك مقدار دينه، فإن كان دينه مرددا بين الأقل و الاكثر و ما هو بمعناه يبنى على الأقل، و مع كونه من المتباينين يرجع إلى القرعة، و لا يجرى في المسألة ما تقدم في المسألة (24) من انه مع تردد الوفاء بما على الميت بين الأقل أجرة و اكثرها، يقتصر على ما يكون اجرته أقل؛ و ذلك فإن جريان الاستصحاب في بقاء ما على الميت من الكفارة بعد اطعام عشرة مساكين مثلا، كاف في عدم جواز الاقتصار عليه، بخلاف ما تقدم مما يحرز براءة ذمة الميت مع الاقتصار على الأقل أجرة.

إذا نذر المشي في حجه الواجب انعقد

[1] حاصل ما ذكره قدّس سرّه في المسألة و المسالة الآتية إنه إذا تعلق نذره بالحج ماشيا أو بالحج راكبا فلا ينبغي التأمل في انعقاد نذره، لأن المنذور في الفرضين الحج المقيد، و يكفي في الانعقاد أن يكون المقيد راجحا و لو بانطباق الطبيعي الراجح عليه، و لا يتعلق في الفرضين تعلق النذر بنفس القيد، ليلاحظ رجحان القيد و عدمه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست