responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192

(مسألة 16) إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه، و هو مستطيع لم ينعقد [1]، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحّة.

(مسألة 17) إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعية، ثمّ حصلت له فإن كان موسعا أو مقيّدا بسنة متأخّرة قدم حجّة الإسلام [2] لفوريتها، و إن كان مضيقا بأن قيده بسنة معيّنة، و حصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، و إلّا فلا، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي، و يحتمل وجوب تقديم النذر، و لو مع كونه موسعا، لأنّه دين عليه بناء على أنّ الدين و لو كان موسعا يمنع عن تحقّق الاستطاعة خصوصا مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام و هو مستطيع لم ينعقد

[1] قد تقدم أن حجّه مع الاستطاعة المعتبرة في وجوب حجة الاسلام عين حجة الاسلام، و عليه فان كان منذوره الحج عن نفسه ينعقد نذره فتدخل في المسألة الرابعة عشر، و إن كان المنذور الحج عن غيره، فلا ينعقد نذره لكون منذوره مستلزما لترك الواجب عليه، إلّا أن يكون منذوره بحيث لا ينافي وجوب الحج عليه، بأن ينذر الحج عن الغير على تقدير ترك الحج الواجب عليه، و هذا مع بقاء استطاعته للحج.

و اما إذا نذر الحج عن الغير و زالت استطاعته في وقت يمكن فيه الاتيان بالحج عن الغير، وجب الوفاء بنذره، لان زوالها يكشف عن عدم وجوب حجة الاسلام عليه، و عدم كون حجه عن الغير مرجوحا.

فيما إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له‌

[2] بل الاتيان بحجة الاسلام كاف في الوفاء بنذره أيضا، سواء كان المنذور

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست