responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188

و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل.

و فيه أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل بهما في غيره. و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده كون الأقوى خروجها من الأصل.

و ربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات، و فيهما ما لا يخفى خصوصا الأوّل.

(مسألة 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.

(مسألة 10) إذا نذر الحج معلّقا على أمر كشفاء مريضه أو مجي‌ء مسافره، فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسألة مبنيّة على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلّق [1]، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن كان متمكّنا من حيث المال و سائر الشرائط، الورثة أو الوصي فيما إذا أوصى بصرف ثلثه في الخيرات، فإن صرفه في موارد الاحتياط من الخيرات أيضا.

في نذر الحج المعلق‌

[1] لا يخفى ان الواجب المعلق أيضا مشروط بالتمكن من الفعل في ظرفه بنحو الشرط المتأخر، و إذا مات المكلف قبل حلول ظرف العمل لا يكشف حصول الشرط عن فعلية الوجوب في حقه حين النذر؛ و على الجملة وجوب القضاء غير ثابت في الفرض حتى بناء على وجوب قضاء الحج المنذور مع فعليته و موت الناذر

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست