responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 167

(مسألة 102) الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و لو مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب [1] لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقية مع عدم قبوله إلّا بالأزيد و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة و إن كانت أحوط.

(مسألة 103) قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصّر إن كان فيهم قاصر.

(مسألة 104) إذا علم أنّه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟ وجهان أيضا [2].

(مسألة 105) إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه [3]، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

(مسألة 106) إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا فالظاهر وجوب‌ الاحجاج عن ميتهم إلا مع وصيته، و معه يخرج من ثلثه على ما ذكرنا.

[1] و ذلك لدعوى انصراف الأمر بالقضاء إلى المناسب و المتعارف لحال الميت.

[2] قد تقدم أن العبرة بتقليد الوارث و لا عبرة بتقليد الميت سواء علم ذلك ام لم يعلم.

اذا علم بتحقق الاستطاعة المالية و شك في سائر الشروط فلا يجب القضاء

[3] و لو بالاصل في عدم اشتغال ذمة الميت بالحج، نعم لو بنى على أن الموضوع لوجوب الحج على الميت في حياته هو الموضوع لوجوب القضاء عنه مع‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست