responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162

عليه دين النّاس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنّها توزع عليهما بالنسبة [1].

(مسألة 95) إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب [2]، نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد، و يخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.

[1] بناء على ان تعين الحج البلدي بالوصية و الواجب بدونها الحج الميقاتي، و اما بناء على ما ذكره بعض الاصحاب من وجوب الحج البلدي بالاصل تكون الوصية بخلافه، خلاف المعروف فلا تنفذ.

إذا كان ما عليه من الدين الزكاة أو الخمس يقدم الحج عليها على ما تقدم في مسألة الثالثة و الثمانين.

إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب‌

[2] في وجوب الحج عنه في هذه الصورة تأمل، فان ما ورد في الاحرام من أدنى الحل أو مكة غير شامل للفرض، حيث إنّ ظاهره من ترك الاحرام من الميقات و لم يمكن رجوعه إليه، كما ان ما ورد من أنّه إذا أوصى بالحج عنه و لم يكف المال للحج من بلده، مدلوله جواز النيابة من غير بلده. و الحج عبارة عن الاعمال التي تبدأ بالإحرام من الميقات فلا دلالة له على جواز الإحرام من غير الميقات في الفرض، و مما ذكر يظهر الوجه في تعين الاستئجار من البلد مع عدم إمكان أخذ النائب من الميقات أو من الاقرب إليه.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست