responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 155

(مسألة 84) لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها [1] بل مطلقا على الأحوط إلّا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين.

(مسألة 85) إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخص حصّته بعد التوزيع [2]، و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب‌ انحصارها أضف إلى ذلك اختصاصها بالتركة التي كانت في سفر حجه.

لا يجوز التصرف في التركة قبل استئجار الحج‌

[1] لأن مع الاستغراق لا ينتقل شي‌ء من التركة إلى الورثة ليجوز لهم التصرف فيها، بخلاف ما إذا كانت زائدا على مصارفه فإنه يجوز لهم التصرف في المقدار الزائد لان ما هو ملك للميت منها بنحو الكلي في المعين، و مع بقاء مقدار الكلي يكون تصرفهم في الزائد من التصرف في مقدار مالهم بلا فرق بين كون التركة واسعة جدا أم لا، و يدل على ذلك موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام «عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أينفق عليهم من ماله، قال: ان استيقن إن الذي عليه يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»[1] و مع النص لا مناقشة في البين مع أن الحكم على القاعدة بعد كون مال الميت أي الدين من الكلي في المعين.

إذا أقرّ بعض الورثة بالحج على المورث وجب عليه دفع حصته بعد التوزيع‌

[2] و يستدل على ذلك بمعتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل‌


[1] وسائل الشيعة 19: 332، الباب 29 من كتاب الوصايا، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست