على الجميع [1] بالنسبة كما
في غرماء المفلس، و قد يقال يقدم الحج على غيره و إن كان دين النّاس لخبر معاوية
بن عمّار الدال على تقديمه على الزكاة و نحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض
الأصحاب لأنّهما في خصوص الزكاة، و ربّما يحتمل تقديم دين النّاس لأهميّته، و
الأقوى ما ذكر من التحصيص، و حينئذ فإن وفت حصّة الحج به فهو، و إلّا فإن لم تف
إلّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصّته في الدين
أو الخمس أو الزكاة، و مع وجود الجميع توزع عليها، و إن وفت ثلثه ينافيه: نعم ورد في صحيحة مسمع قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام «كانت لي جارية حبلى، فنذرت للّه عزّ و جلّ إن ولدت غلاما ان احجه أو احج
عنه، فقال: إن رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له، ان هو ادرك ان يحج عنه أو يحجّه
فمات الأب، و ادرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
الغلام، فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان يحج عنه
مما ترك ابوه»[1] و هذه كما تتم في نذر الاحجاج
تعم نذر الحج عن الأبن، و ظاهرها الاخراج من صلب المال إلا ان الظهور بالاطلاق
يحمل على ثلثه، بقرينة صحيحة ضريس و عبد اللّه بن أبي يعفور و عليه تكون على خلاف
القاعدة، فيرجع إليها في غير ذلك، و يلتزم بعدم ثبوت القضاء فيما كان المنذور حجة
و مات قبل الوفاء بها حتى مع تمكنه من الوفاء لانه لم يثبت القضاء في النذر إلا في
نذر الاحجاج أو الحج عن ولده إذا مات قبل الوفاء به و اللّه العالم.
يقدم
الخمس و الزكاة و الدين على الحج
[1]
إذا كان على الميت دين و خمس و زكاة، فان كان ما تعلق به الخمس أو الزكاة موجودا،
فلا ينبغي التأمل في تقديم اخراج الخمس و الزكاة، فان ديون الميت
[1] وسائل الشيعة 23: 316، الباب 16 من كتاب النذر
و العهد، الحديث 1.