responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 149

(مسألة 83) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها [1] سواء كانت‌

تقضى حجة الإسلام من أصل التركة

[1] يجب قضاء حجة الاسلام عن الميت من تركته، الا إذا أوصى بالقضاء عنه من ثلثه و وجوب القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء أو لم يوص أمر متفق عليه بين الاصحاب، و يدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم»[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله»[2] إلى غير ذلك، و ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله عليه السّلام «و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احق بما ترك فإن شاءوا اكلوا أو ان شاءوا حجوا عنه»[3] لا ينافي ما ذكر فإن ظاهر صورة عدم وفاء ما ترك لنفقة الحج عنه، بل كفايته لأجرة الحمولة خاصة، و في الفرض يكون المال غير وافي للورثة. و مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين كون ما على الميت حج التمتع أو حج الافراد و القران، و كذا ما كان عليه عمرتهما. و قد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة «فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر إنما هو شي‌ء عليه»[4].


[1] وسائل الشيعة 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث، و التهذيب 5:

493/ 1769.

[2] وسائل الشيعة 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5:

4030/ 1405.

[3] وسائل الشيعة 11: 67، الباب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4، و الكافي 4: 305/ 1.

[4] وسائل الشيعة 11: 69، الباب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و الكافي 4: 370/ 4.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست