(مسألة 83) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها [1] سواء كانت
تقضى
حجة الإسلام من أصل التركة
[1]
يجب قضاء حجة الاسلام عن الميت من تركته، الا إذا أوصى بالقضاء عنه من ثلثه و وجوب
القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء أو لم يوص أمر متفق عليه بين الاصحاب، و يدل عليه
غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال:
«سألت
أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أيقضى عنه؟
قال: نعم»[1] و صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله»[2]
إلى غير ذلك، و ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله عليه السّلام «و من مات و
لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احق بما ترك فإن
شاءوا اكلوا أو ان شاءوا حجوا عنه»[3] لا ينافي
ما ذكر فإن ظاهر صورة عدم وفاء ما ترك لنفقة الحج عنه، بل كفايته لأجرة الحمولة
خاصة، و في الفرض يكون المال غير وافي للورثة. و مقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين
كون ما على الميت حج التمتع أو حج الافراد و القران، و كذا ما كان عليه عمرتهما. و
قد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة «فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكة، قال: يحج عنه إن
كان حجة الإسلام و يعتمر إنما هو شيء عليه»[4].
[1] وسائل الشيعة 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث، و التهذيب 5:
493/ 1769.
[2] وسائل الشيعة 11: 72، الباب 28 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5:
4030/ 1405.
[3] وسائل الشيعة 11: 67، الباب 25 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 4، و الكافي 4: 305/ 1.
[4] وسائل الشيعة 11: 69، الباب 26 من أبواب وجوب
الحج و شرائطه، الحديث 3، و الكافي 4: 370/ 4.