responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117

الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهمّ من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرم [1] كما إذا توقّف على ركوب دابّة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.

(مسألة 65) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحريّة، الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام [2]، و مع فقد أحد هذه لا يجب، فبقي الكلام في أمرين:

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجّة الإسلام [3] كما [1] لا يخفى ان الواجب إذا توقف على ارتكاب محرّم و ان كان وجوبه مع حرمة ذلك الفعل من المتزاحمين، إلا انه إذا لم يحرز اهمية الواجب و لم تحتمل اهميته بخصوصة كان مقتضى اطلاق خطاب الحرمة ارتفاع التكليف المتعلق بذلك الواجب، و عليه فمجرد توقف الحج على ارتكاب حرام ما مع احراز اهميته لا يوجب سقوط وجوبه اصلا و في غيره يؤمر به على نحو الترتب.

مسائل في شرائط وجوب الحج‌

[2] قد تقدم أنّ مع احراز اهمية الحج بل مع احتمالها فلا يكون استلزامه ترك واجب أو فعل حرام موجبا لسقوط وجوبه، نعم مع عدم احراز الاهمية و احتمالها لا يكون مكلفا بالحج الا على نحو الترتب على ترك الواجب او فعل الحرام.

لو اعتقد البلوغ و الحرية ثم حجّ فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام‌

[3] لا يقال مع اعتقاده بعدم بلوغه يشكل الاجزاء فانه لا يكون مكلفا بحجة

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست