الاستطاعة أو لاحق مع كونه
أهمّ من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرم [1] كما إذا
توقّف على ركوب دابّة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.
(مسألة
65) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و
العقل و الحريّة، الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية و عدم
استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام [2]، و مع فقد أحد هذه لا يجب، فبقي
الكلام في أمرين:
أحدهما:
إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا
فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه كان
صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، و إن اعتقد كونه
غير بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه عن حجّة الإسلام [3] كما
[1] لا يخفى ان الواجب إذا توقف على ارتكاب محرّم و ان كان وجوبه مع حرمة ذلك الفعل
من المتزاحمين، إلا انه إذا لم يحرز اهمية الواجب و لم تحتمل اهميته بخصوصة كان
مقتضى اطلاق خطاب الحرمة ارتفاع التكليف المتعلق بذلك الواجب، و عليه فمجرد توقف
الحج على ارتكاب حرام ما مع احراز اهميته لا يوجب سقوط وجوبه اصلا و في غيره يؤمر
به على نحو الترتب.
مسائل
في شرائط وجوب الحج
[2]
قد تقدم أنّ مع احراز اهمية الحج بل مع احتمالها فلا يكون استلزامه ترك واجب أو
فعل حرام موجبا لسقوط وجوبه، نعم مع عدم احراز الاهمية و احتمالها لا يكون مكلفا
بالحج الا على نحو الترتب على ترك الواجب او فعل الحرام.
لو
اعتقد البلوغ و الحرية ثم حجّ فبان العدم فلا تجزي عن حجة الإسلام
[3]
لا يقال مع اعتقاده بعدم بلوغه يشكل الاجزاء فانه لا يكون مكلفا بحجة