كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو
بعض مواليه و يقول لنا: يا بني، إن استطعتم فلا يقف النّاس بعرفات إلّا و فيها من
يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في ولده و أهله و جيرانه». و قال علي بن الحسين لإسحاق
بن عمّار لما أخبره أنّه موطن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله
بماله: «فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة المال».
و
في كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أنّ تكرارها
ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان، و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين.
و
في عدّة من الأخبار «إنّ من أوسع اللّه عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس- و في
رواية أربع سنين- إنّه لمحروم». و عن الصادق عليه السّلام: «من حجّ أربع حجج لم
يصبه ضغطة القبر».
مقدّمة
في
آداب السفر و مستحبّاته لحج أو غيره
و
هي أمور:
أولها
و من أوكدها: الاستخارة، بمعنى طلب الخير من ربّه و مسألة تقديره له عند التردّد
في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقا، و الأمر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر
مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون خيره
فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء
ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل و المشاورة بالرّقاع و الحصى و السّبحة و البندقة
و غيرها لضعف غالب أخبارها، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضا،
بخلاف هذا النوع لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات مخالفينا
أيضا عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الأمر بها و الحث عليها.