responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104

(مسألة 39) لو أعطاء ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحّة [1] و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللّه.

(مسألة 40) الحج البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى [2].

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط الحج صحّ و وجب‌

[1] لم يثبت وجه للصحة حيث إنّ من عليه الحق و ان كان له ولاية اعطاء زكاة الفقير، و سهم السادة من الخمس لمستحقه، و الاعطاء و تمليك الولاية به، و لكنه لا يلازم ان يكون له الاشتراط على المعطى على حدّ الشرط في المعاملات على أحد المتعاملين، و اما ارجاع الاشتراط في المقام إلى تعليق التمليك على حصول الشرط بنحو الشرط المتأخر فهو أيضا غير مفيد، لان الولاية على التمليك المعلق غير ثابتة أيضا على من عليه الحق. و دعوى ان ما ذكر فيما كان الاعطاء بنحو التمليك، و اما إذا كان من قبيل الصرف في سبيل اللّه فلا بأس بالاشتراط، فلا يمكن المساعدة عليها لما تقدم في مسائل مستحقى الزكاة ان مثل هذا لا يكون من قبيل صرف الزكاة في سبيل اللّه، بل ينحصر صرفها فيه إلى ما يرجع إلى المصالح العامة.

يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام‌

[2]قد تقدم أنّه قد ورد في الروايات ان المبذول له مستطيع إلى الحج يعني الاستطاعة الواردة في ظاهر الآية المباركة، و ورد في صحيحة هشام بن سالم: أن الحج الواجب مرة واحدة[1]. بل كون الحج الواجب على المستطيع مرة واحدة من ضروريات الفقه فيكون الحج من المبذول له حجة الإسلام، أضف إلى ذلك ما في‌


[1] وسائل الشيعة 11: 19، الباب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و المحاسن:

296/ 465 نقلا بالمعنى.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست