responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 102

(مسألة 36) لا يشترط الرجوع إلى كفاية [1] في الاستطاعة البذلية.

(مسألة 37) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أولا [2]، و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا الدين مع التمكن و مطالبة الدائن، و حيث إن المكلف غير متمكن في الفرض من الجمع بينهما فعليه اختيار اداء الدين لكونه حق الناس، و لو لم تكن اهميته محرزة فلا أقل من احتمالها.

لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية

[1] لما تقدم من أن الموضوع لوجوب الحج بالبذل، بذل الزاد و الراحلة و تطبيق الاستطاعة على البذل كما ذكرنا سابقا تعبدي، فيكون وجوبه معه حتى وجوب الانفاق على عياله من المتزاحمين، فيقدم وجوب الانفاق للجزم بكونه أهم، بل يمكن أن يقال بعدم وجوب الحج عليه بالبذل المفروض لكونه حرجيا، و لذا يعتبر في وجوب الحج مع عدم النفقة لعياله بذل نفقتهم أيضا، نعم لو لم يكن متمكنا على الانفاق عليهم حتى مع تركه الحج يجب عليه الحج و لو مع عدم بذل نفقتهم.

كما تقدم في كلام الماتن في مسألة الأربع و الثلاثين، و مما ذكرنا يظهر أنه لو كان الحج بالبذل موجبا لان لا تكون له نفقة بعد رجوعه كما إذا اتفق الخروج إليه في موسم يتوقف نفقته بعد رجوعه على الزراعة مثلا، بحيث لو استجاب بالبذل يقع في عسر و حرج في إعاشته ففي مثل ذلك يعتبر في وجوب الحج عليه فعلا بذل إعاشته بعد رجوعه بمقدار يفوت النفقة بالحج.

إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول‌

[2] لا ينبغي التأمّل في صدق عرض الحج له إذا ملكه المال لأن يحج به فإنّه‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست