responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96

(مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي بالمغضوب أو الحرير، أو الذهب أو الميتة،

أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عاريا، و إذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه. و الأحوط الجمع بينها و بين الصلاة عاريا.

(مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم و لا يستر الساق،

إلا أن الأحوط تركه.

(الأذان و الإقامة)

يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات اليومية. و كيفية الأذان أن يقول: (الله أكبر) أربع مرات (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين (أشهد أن محمدا رسول الله) مرتين (حي على الصلاة) مرتين (حي على الفلاح) مرتين (حي على خير العمل) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله) مرتين و كيفية الاقامة أن يقول (الله أكبر) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل) و بعد ذلك يقول (قد قامت الصلاة) مرتين (الله أكبر) مرتين (لا إله إلا الله) مرة واحدة. و الشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة و مستحبة في نفسها و إن لم تكن جزءا من الأذان و لا الإقامة.

(مسألة 251): الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة

و إن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.

(مسألة 252): يسقط الأذان و الإقامة في موارد منها:

(1) ما إذا دخل في صلاة الجماعة و قد أذن لها و أقيم.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست