و
المراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، و إن لم يكن من الثياب- كالخاتم و
الزناجير المعلقة- و الأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد
الأسنان بالذهب، بل و تلبيسها به كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا
القبيل حمل الساعة الذهبية.
(مسألة
237): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا.
(مسألة
238): إذا شك في فلز و لم يعلم أنه من الذهب:
جاز
لبسه في نفسه، و لا يضر بالصلاة.
(مسألة
239): لا فرق في حرمة لبس الذهب و إبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا و بين عدمه.
(مسألة
240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة
صحت
صلاته.
(السادس):
أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص،
من
دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. و أما إذا
امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة
241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص.