لا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك و ذي الحق معا.
(مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة- إذا لم يتمكن من التخلص- تصح صلاته فيها
ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
(مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن،
و مع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة «كما سيأتي».
(مسألة 219): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام)،
إذا كان فيه هتك و إساءة أدب.
(مسألة 220): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل و لا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر على الأحوط،
و يكره فيما زاد على ذلك و ترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
(مسألة 221): يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد،
و الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
5- لباس المصلي
(مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة،
و هي في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله