responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 90

لا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك و ذي الحق معا.

(مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة- إذا لم يتمكن من التخلص- تصح صلاته فيها

ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.

(مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن،

و مع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة «كما سيأتي».

(مسألة 219): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام)،

إذا كان فيه هتك و إساءة أدب.

(مسألة 220): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل و لا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر على الأحوط،

و يكره فيما زاد على ذلك و ترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.

(مسألة 221): يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد،

و الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.

5- لباس المصلي‌

(مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة،

و هي في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست