بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها
بعد مضي الوقت قضاها.
(مسألة
207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم
«و
قد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمم».
4-
مكان المصلي
(مسألة
208): يعتبر في مكان المصلي إباحته،
فلا
تصح الصلاة في المكان المغضوب، و الأحوط اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع
أو السجود بالإيماء. و قد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت
صلاته، و لكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم
إذا كان غافلا أو نسي الغصب و صلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة
209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث- من داره مثلا في مصرف ما- لم يجز التصرف فيه قبل
إخراج الثلث،
فلا
يجوز الوضوء أو الغسل و لا الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة
210): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة
لم
يجز التصرف في تركته قبل أدائه، و لا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك
الحق.
(مسألة
211): لا تجوز الصلاة و لا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه و رضاه،