responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88

بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.

(مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم‌

«و قد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمم».

4- مكان المصلي‌

(مسألة 208): يعتبر في مكان المصلي إباحته،

فلا تصح الصلاة في المكان المغضوب، و الأحوط اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. و قد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته، و لكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم إذا كان غافلا أو نسي الغصب و صلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.

(مسألة 209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث- من داره مثلا في مصرف ما- لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث،

فلا يجوز الوضوء أو الغسل و لا الصلاة في ذلك المكان.

(مسألة 210): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة

لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، و لا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.

(مسألة 211): لا تجوز الصلاة و لا سائر التصرفات في مال الغير إلا بإذنه و رضاه،

و هو يتحقق بوجوه:

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست