responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 8

(7) الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.

(8) الاجتهاد.

(9) الحياة «على تفصيل سيأتي».

(10) و أن لا يعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقليده.

(مسألة 12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، و بقائي‌

التقليد الابتدائي هو: «أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته: التقليد البقائي هو: «أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته و يبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميت ابتداء،

و لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.

(مسألة 14): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها العامي من فتاواه حال حياته.

و لم ينسها، أو نسيها و لكن يعلم أنه قد تعلمها حال حياته، و إن لم يكن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.

(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميت- ثانيا- بعد العدول عنه إلى الحي و تعلم فتواه،

و إن لم يكن قد عمل بها إلا إذا أحرز أعلميته من الحي.

(مسألة 16): الأعلم هو: «الأقدر على استنباط الأحكام»

و ذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك، و بتطبيقاتها من غيره.

(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، و لا يجوز الرجوع- في ذلك- إلى من لا خبرة له بذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست