(10)
و أن لا يعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقليده.
(مسألة
12): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، و بقائي
التقليد
الابتدائي هو: «أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته:
التقليد البقائي هو: «أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته و يبقى على تقليد ذلك
المجتهد بعد موته.
(مسألة
13): لا يجوز تقليد الميت ابتداء،
و
لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة
14): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها العامي من فتاواه
حال حياته.
و
لم ينسها، أو نسيها و لكن يعلم أنه قد تعلمها حال حياته، و إن لم يكن قد عمل بها،
بل الأظهر وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.
(مسألة
15): لا يجوز العدول إلى الميت- ثانيا- بعد العدول عنه إلى الحي و تعلم فتواه،
و
إن لم يكن قد عمل بها إلا إذا أحرز أعلميته من الحي.
(مسألة
16): الأعلم هو: «الأقدر على استنباط الأحكام»
و
ذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك، و بتطبيقاتها من غيره.
(مسألة
17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، و لا يجوز الرجوع-
في ذلك- إلى من لا خبرة له بذلك.